للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكن، فيعمُّ كل مسروق، سواء كان مالاً عاماً أو خاصاً.

مأخذ الحكم: الإطلاق والعموم الوارد في الآية، فيجري في كل ما يقع عليه سرقة إلا ما خصه الدليل. وسبق أن العلة هي السرقة بدلالة الإيماء.

قال الموزعي: «أوجب الله سبحانه علينا في هذه الآية قطع يد السارق والسارقة، وأطلق ذلك في جميع الأحوال والصفات، وقد اتفق أهل العلم على وجوب قطعهما، واتفقوا على تخصيص هذا الإطلاق ببعض الأحوال، فاشترطوا أشياء تعارض العموم، منها: إذا سرق ما له فيه شبهة … ، ومنها: اشتراط النصاب، فلم يعتبره أهل الظاهر، وأوجبوا القطع في القليل والكثير … ، ومنها: أعني الشروط المعارضة للعموم- الحرز … ، ولم يعتبره أهل الظاهر لظاهر الآية» (١).

وفي بيان المخصصات يرجع إلى كتب التفسير.

• الحكم الرابع: تقطع يد السارق اليمنى فقط.

قال ابن الفرس: «وذهب قومٌ إلى أنه لا تقطع من السارق إلى يده اليمنى خاصة، ثم إن سرق بعد ذلك عزر وحبس» (٢).

مأخذ الحكم: قراءة: ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾، ذكره ابن الفرس، وقال السيوطي «قرأ ابن مسعود: ﴿أيمانهما﴾، وهي مبيِّنة للمراد» (٣).

قال ابن حجر في الفتح: «وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» (٤).

ثم إن اليد تقع على الكف وحده، وعليه مع الساعد، وعليهما مع العضد، وجاءت السنة بفعله بيان موضع القطع، وأنه للكف فقط.


(١) تيسير البيان (٣/ ١٣٦).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٤٢٠).
(٣) الإكليل (٢/ ٦٣٣).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١١٦).

<<  <   >  >>