للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عباس في رواية عطاء: كلمة: «أو» هاهنا ليست للتخيير، بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات، فمن اقتصر على القتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن اقتصر على أخذ المال، قطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف السبل ولم يأخذ المال، نفي من الأرض، وهذا قول الأكثرين من العلماء … »، ثم ضعف القول الأول، وقال: «فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على التخيير، فيجب أن يضمر في كل فعل على حدة، فعلا على حدة، فصار التقدير: أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن اقتصروا على أخذ المال، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل … » (١).

• الحكم الثاني: الصلب حد قائم بذاته.

مأخذ الحكم: ظاهر الآية في تنويع الحد، أو تقسيمه إلى أربعة أجزاء.

قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ ظاهر الآية أن الصلب حد قائم بنفسه كسائر الحدود الثلاثة، لكن الجمهور على أنه مضاف إلى القتل، وليس أن يصلب ولا يقتل» (٢).

ثم تكلم عن الخلاف في كونه يصلب أولاً، ثم يقتل أو القتل أولاً، ثم قال: «والجمهور على أنه لا يترك حتى تأكله السباع والكلاب، ولا يترك أهله لدفنه، ولا يتركون أن ينزلوه، وهو ظاهر الآية» (٣).

• الحكم الثالث: يكون القطع للأيدي والأرجل على خلاف.


(١) التفسير الكبير للرازي (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٩٧)
(٣) المصدر السابق (٢/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>