للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: قال الموزعي نقلاً عن الشافعي ومالك وأحمد: «تسقط عنه حقوق الله تعالى فقط، أما حقوق الآدميين، فلا تسقط، وبه قال الحنفية»، ثم قال: «وهو أصح الأقوال؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلَّا جزاءه، وحظه من العقوبة فقط، ثم عقبه بذكر التوبة، وأما حقوق الآدميين فقد تظافرت النصوص على أنها لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها، وليس في الآية تعرض لها» (١).

• الحكم السادس: أن المحارب إذا قتل، وعفا عنه ولي الدم لا يفيده العفو.

مأخذ الحكم: دلالة الإشارة، بكونه حقًّا لله، لا يسقط بإسقاط العباد؛ وذلك بقوله: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.


(١) المرجع السابق (٣/ ١٣٤).

<<  <   >  >>