للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مشركون بقولهم: عزيز: ابن الله، والمسيح: ابن الله … ، ويحتمل أن تكون غير متناولة لهم؛ لاختصاصهم باسم يخصهم، فلا يحتاج إلى دليل يخرجهم من عموم هذه الآية» (١).

مأخذ الحكم: عموم قوله: ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ بكونه جمع معرف، مع التوجيه المذكور في كلام الموزعي.

• الحكم الخامس: وجوب الكف عن قتل المشرك إذا تاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة.

قال الموزعي: «وأما حكم الكف عنهم، فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط فيه، لا خلاف في ذلك علمته بين أهل العلم» (٢).

مأخذ الحكم: مفهوم الشرط الوارد في الآية، أنهم إذا فعلوا ذلك خُليَّ سبيلهم.

• الحكم السادس: دلت الآية على قتل المشرك في أي مكان.

مأخذ الحكم: العموم في قوله: ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ و «حيث» عامة في أفراد الأمكنة.

قال الموزعي: «هذه عامة في الأمكنة، ويجوز تخصيصها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٩١]» (٣).

تنبيه: ويخصص من أفراد المشركين في الآية: النساء والصبيان، وغير المقاتلة كما في سورة البقرة.


(١) تيسير البيان (٣/ ٣١١).
(٢) المصدر السابق (٣/ ٣١٣).
(٣) المصدر السابق (٣/ ٣١١).

<<  <   >  >>