للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمفهوم هذه الآية، ولمفهوم قوله : في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»؛ وهذا يقتضي تخصيص سنة الجزية بأهل الكتاب» (١).

• الحكم الثاني: يترك أهل الذمة في بلد أهل الإسلام إذا أدوا الجزية.

مأخذ الحكم: دليل الخطاب السابق؛ إذ يقتضي الكف عنهم إذا أدوا الجزية.

قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال إن أهل الكتاب يتركون في بلد أهل الإسلام؛ لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها، ومن الكف أن لا يُجْلَوا» (٢).

وقبله ذكر ابن الفرس هذا المأخذ وزاد «وتأويل ما جاء في الأحاديث يخالف ذلك» (٣)، وذكر منها حديث: (اخرجوا المشركين من جزيرة العرب) (٤).

• الحكم الثالث: تؤخذ الجزية بإهانة.

قال السيوطي: «فاستدل بها من قال: إنها تؤخذ بإهانة» (٥) ثم بيَّن وجه ذلك.

مأخذ الحكم: أمر الشارع بأخذها بالصفة المذكورة.

قال الموزعي: «ومتى وجب قبول الجزية، فلا بد من اقترانها بالصغار والهوان، كما أمر الله. والصغار عند الشافعي هو: التزامهم لجريان أحكام الإسلام عليهم في عقد الذمة. وقال بعضهم: هو أن تؤخذ منهم الجزية من قيام، والآخذ قاعد … » (٦).


(١) تيسير البيان (٣/ ٣٢٩).
(٢) الإكليل (٢/ ٨٠٥).
(٣) أحكام القرآن (٣/ ١٢٩).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه.
(٥) الإكليل (٢/ ٨٠٤).
(٦) تيسير البيان (٣/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>