للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحقوق الآدميين، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل تقييده.

قال ابن الفرس بعد أن ذكر أنهم احتجوا بالآية: «ولم يفرق فيها بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، وأن أبا بكر الصديق لم يضمن أحداً من أهل الردة» (١).

• الحكم الثاني: تسقط الجزية عن الذمي إذا أسلم (٢).

قال الموزعي: «وقد اتفق المسلمون على اسقاط الحقوق المعلّقة بالمشرك الحربي بالإسلام مطلقا» (٣)، ومن ذلك الجزية.

مأخذ الحكم: هو المأخذ السابق، حيث أطلق سبحانه المغفرة بعد إسلامه، فتشمل ما وجب عليه قبل إسلامه.

قال تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: ٢].

استدل بالآية على تأجيل الكافرين أربعة أشهر وعشر، وحملت الآية على محامل وأحوال وبحسبها تختلف الأحكام، ومما حملت عليه كون التأجيل للمشركين الذين لا عهد لهم ألبتة، وقيل لذوي العقود المطلقة، وقيل: من نقض عهد يضرب لهم ذلك وغير ذلك (٤).

مأخذ الحكم: للأمر الدال على المشروعية والإباحة؛ إذا المقصود الإعلام بحصول الأمان من القتل والقتال المدة المضروبة.


(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٣)
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٧٨٨).
(٣) تيسير البيان (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٤) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٣٠٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ١١٦).

<<  <   >  >>