للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١].

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: جواز أكل بهيمة الأنعام.

قال السيوطي: «هي الإبل والبقر والغنم» (١).

وقال الموزعي: «هي الثمانية الأزواج ذكر تفصيلها في كتابه العزيز» (٢).

وذكر الجصاص أن الإضافة للبيان، أي: أحل لكم البهيمة التي هي: الأنعام (٣).

مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بالحلِّ: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ﴾.

وكون الذي أحلِّ هنا: الأكل دون الركوب أو البيع أو غير ذلك، مأخوذ من عُرف الاستعمال، فهو المخصص للعموم كما ذكره ابن الفرس (٤).

وتفسير الأنعام بما سبق هو المشهور، وفيه جواز أكل الأجنة التي في بطون الأمهات دون تذكية -كما قال الموزعي (٥) - ومن العلماء من فسَّرها بالأجنة أو الوحوش (٦).

قال ابن الفرس: «فمن جعل بهيمة الأنعام في الآية الجنين، لم يحتج في الآية تقدير الذكاة، ومن جعلها الوحش أو الماشية -كما قدمنا- احتاج في الآية إلى تقدير الذكاة؛ لأن أكلها لا يجوز إلا بذكاة، وكأنه قال: (أحلت لكم ذكية بهيمة


(١) الإكليل (٢/ ٦٠٥).
(٢) تيسير البيان (٣/ ٦٠).
(٣) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٨٧).
(٤) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٥) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٦٠).
(٦) ينظر: الإكليل (٢/ ٦٠٥)، وتيسير البيان للموزعي (٣/ ٦٠).

<<  <   >  >>