للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الموزعي: «ولما حرم الله سبحانه الدم، وحرم هذه الأشياء، عقبها بذكر الذكاة، وجعل الذكاة علَّة التحليل، علمنا أنَّ علة التحليل خروج الدم بالذكاة، وأن عدم خروج الدم علَّة التحريم» (١).

تنبيه: اختلف العلماء في الاستثناء على ما ذا يعود.

قال السيوطي: راجع إلى الموقوذة وما بعدها (٢)، وسيأتي زيادة بسط عند الاستدلال بالآية في باب الصيد والذبائح.

قال الموزعي: «رجوع الاستثناء على الجملة الأخيرة، وهي ما أكل السبع مُتصل؛ لصدق اسم الأكيل عليه عند حصول التذكية، وإن لم يزهق روحه.

وأما الأمور الأربعة فمن لاحظ وقوع اسم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة عليها قبل الموت مجازا، كان الاستثناء مُتَّصلًا أيضا، وهذا هو الأقرب إن شاء الله.

ومن لاحظ صدق الأسماء حقيقة؛ إذا لا تُسمى هذه المحرمات قبل الموت منخنقة ولا موقوذة، ولا متردية، ولا نطيحة، إلا على سبيل التجوز، منع عود الاستثناء إلى هذه الجمل الأربع، اللهم إلا أن يجوِّز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فيحمل الاستثناء على الاتصال في أكيل السبع، وعلى الانفصال في الذي قبله، وفي ذلك خلاف عند أهل النظر.

وأما عوده إلى الخنزير فلا يجوز قطعاً؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه شيئاً، وكذا لا يجوز عوده إلى ما أهل لغير الله؛ لأنه استثناء منقطع؛ لاختلاف الحكم فيه» (٣).


(١) تيسير البيان (٣/ ٨٠).
(٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٦١٠).
(٣) تيسير البيان (٣/ ٨١ - ٨٢).

<<  <   >  >>