للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدل بالآية على الأحكام الآتية:

• الحكم الأول: حصر المحرمات في الأربع المذكورة، وإباحة ما عدا المذكور.

قال السيوطي: «احتج به كثير من السلف في إباحة ما عدا المذكور، من ذلك الحُمُر الأهلية» (١).

مأخذ الحكم: دلالة الحصر في الآية على حصر المحرمات، ومفهومه ما عداه مباح.

قال ابن الفرس: «اقتضت أن المحرمات هي المذكورات، واقتضت عند قومٍ تحليل ما عداها وهم الجمهور؛ لأن دليل خطابها أقوى أدلة الخطاب» (٢). يقصد مفهوم الحصر.

ولم يرتض كثير من العلماء كون كل ما عداها حلالا، وحصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية، وأجابوا عن ظاهر الآية بأجوبة:

الأول: ذهب قوم إلى أنها منسوخة بالسنة؛ وذلك لما جاء عن النبي من تحريم أشياء، كأكل الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع ونحو ذلك (٣).

الثاني: ذهب من قال: بأنها محكمة إلى التأويل بما يأتي:

قال بعضهم: إن الآية تقتضي الحصر، وأن كل ما حرم الله تعالى محصور فيها، وأن ما عدا ذلك إنما تحريمه تحريم كراهة وتنزيه (٤).

وقال قوم: إن الآية خرجت على سبب؛ لأنها جواب لقوم سألوا عن أشياء، فاخبروا عنها، فقد لا تقتضي الحصر، وما جاء من سائر المحرمات مضموم إليها.


(١) الإكليل (٢/ ٧٢١).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٢٨).
(٣) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٢٩).
(٤) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>