للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذبائح المجوس» (١).

فائدة: أطلق الله في آية المائدة حل ذبائح أهل الكتاب، ولم يقيده بذكر التسمية، فقال سبحانه: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وسبق أن المراد بطعامهم: ذبائحهم.

وقيّد سبحانه حل الأكل في آيتي الأنعام بذكر اسم الله عليها، كما أن آيتي الأنعام مطلقة في أهل الكتاب وغيرهم.

قال الموزعي: «فيحتمل أن يقيد إطلاقه في المائدة بتقييده هناك، فلا تحل ذبائح أهل الكتاب إلا إذا سمَّوا الله عليها.

ويحتمل أن يقيد إطلاقه في الأنعام بتقييده هنا، ويكون المعنى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من غير ذبائح أهل الكتاب. فقال فريقٌ بالأول، فجعل آية المائدة مقيدة بآية الأنعام، فلا تحل لنا ذبائح أهل الكتاب، إلَّا إذا علمنا أنهم سمّوا الله عليها … ، والذي عليه جمهور أهل العلم العمل بآية المائدة، وأن ذبائحهم حلال مطلقاً؛ كما أطلقه الله سبحانه، سمَّوا الله عليها أم لا. وادَّعى بعضهم الاتفاق عليه، ونسبه إلى علي » (٢).

قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

دلت الآية على مشروعية النحر لِما ينحر، وفُسِّر النحر في الآية بعموم الذبح، وفُسِّر بخصوص نحر البدن، والإبل، وفُسِّر بغير ذلك (٣).

مأخذ الحكم: الأمر في قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ مع اعتبار أنه من الفعل «نحر»، ويؤيده


(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٧١٢ - ٧١٣).
(٢) تيسير البيان (٣/ ٩٠ - ٩١).
(٣) ينظر: موسوعة التفسير بالمأثور (٢٣/ ٦٣١).

<<  <   >  >>