للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وداود، وابن المنذر، وآخرون، وقالوا: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلّى المضحي أم لا، وسواء صلى الإمام أم لا، وسواء ذبح الإمام أم لا، واعتبر الباقون وقتها بفعل الإمام» (١).

• الحكم الثاني: عدم دخول ليالي النحر مع الأيام، وعليه؛ فلا يجوز الذبح فيها.

مأخذ الحكم: أن الحكم وهو الذبح علق على الأيام (٢).

ومفهومه: أن الليل لا يدخل فيه.

قال القرطبي: «فذكر الأيام، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز» (٣).

وقال الموزعي: «لأن اسم اليوم لا يتناول الليل؛ بدليل قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧] (٤).

ثم ذكر من خالف في ذلك، ومأخذه منها: أن تعليق الحكم على اليوم مفهوم لقب، وهي دلالة ضعيفة، مع عدم التسليم بأن اسم اليوم لا يتناول الليل، بل يتناوله بدليل قوله تعالى: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٥].

• الحكم الثالث: لا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.

مأخذ الحكم: مفهوم الصفة حيث خصَّ جواز الذبح ببهيمة الأنعام، فدلّ على أن غيرها من البهائم لا يجوز، ولا يجزئ بها.


(١) تيسير البيان (٤/ ١٦٢).
(٢) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٢٠)، والإكليل (٣/ ٩٧٤)، والجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٤٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٤٣).
(٤) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٢٠).

<<  <   >  >>