للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الأول: النهي عن كثرة الحلف (١).

قال السيوطي: «لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في حق أو باطل» (٢).

مأخذ الحكم: النهي الوارد عن جعل اسم الله عرضة للأيمان، ومن أكثر ذكر شيء فقد جعله عُرضة، وقد روى عن أمنا عائشة أنّها نزلت في تكثير اليمين بالله، نهينا أن يحلف الرجل به بارًا، فكيف فاجرًا؟

• الحكم الثاني: استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يميناً فرأى غيرها خيرًا منها (٣).

نقل السيوطي عن ابن عباس قوله: «يقول الله لاتجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير، أخرجه ابن أبي حاتم»، ثمَّ قال: ومعنى: ﴿عُرْضَةً﴾ مانع.

مأخذ الحكم: قول ابن عباس، وتفسيره.

وبيانه: أن قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ مفعول من أجله، فيقدر ما يقتضيه المعنى.

ونظم الآية: لأجل أن تبروا وتتقوا، ولا يكون ذلك إلّا بالحنث.

أي: إنَّ الإتيان بالخير، لا يكون إلّا بالحنث -وهو عدم الوفاء بيمينه- فيكون الحنث مستحبًا حينئذ، وما لا يتم المندوب إلّا به فهو مندوب.

وفي الصحيح: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه،


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٧)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٩٩)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ٦).
(٢) الإكليل (١/ ٤٠٧).
(٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٠٧).

<<  <   >  >>