للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• الحكم الرابع: انعقاد اليمين بالقصد (١).

مأخذ الحكم: الاستدراك بقوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، مع تفسير الصحابة لمعنى كسب القلب. والكسب ما قصده ونواه.

• الحكم الخامس: عدم وجوب الكفارة باليمين الكاذبة الغموس (٢).

قال السيوطي: «وفسَّره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب» (٣).

مأخذ الحكم: بُني على من فسَّر اليمين المكتسبة بالقلب باليمين الكاذبة، وأن المؤاخذة في الآخرة.

ونقل عن ابن عباس قوله: «أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة»، وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة؛ لأن اليمين التي تجب فيها كفارة هي المعقودة ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، ويمين الغموس محلولة غير منعقدة.

ويمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها.

وفي الحديث المتفق عليه: (من حلف علي يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة، وهو عليه غضبان) (٤).


(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٢).
(٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٠٤).
(٣) الإكليل (١/ ٤١٢).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قوله الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، برقم (٦٦٧٧)، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (٢٢٠).

<<  <   >  >>