للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقرأ محمد ابن السميقع اليماني، وأبو عمران الجوزي مثلهم إلا أنهما فتحا الهمزة.

قال ابن الجوزي: «ولا أرى هذه القراءة جائزة؛ لأنها تسقط أصلاً من أصول الكفارة».

• الحكم السابع: لا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة (١).

مأخذ الحكم:

(١) أن الله ﷿ جعل الواجب في عين الإطعام والكسوة، فلو دفع غيرهما لم يؤد الواجب المأمور به؛ لأن الواجب المخير لا يخرج من عهدة إلا بأداء أحدهما.

(٢) أن الله ﷿ حصر الكفارة في هذه الأنواع، ولو جاز دفع القيمة لم يعد للحصر في التخيير في أحد هذه الأوصاف الثلاثة معنى.

ولعل ذلك داخل في مفهوم الحصر، فلما جعل سبحانه الكفارة محصورة في المذكور دلَّ أن غيرها لا يجزئ، والله أعلم.

• الحكم الثامن: يجود دفع الكفارة للحرِّ والرقيق والمسلم والكافر.

مأخذ الحكم: لأن لفظ: «مساكين» مطلقٌ، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد، والله أعلم.

فيدخل فيه ما ذكر، فدخل الرقيق عند الحنفية، وكذا الكافر عندهم مع وجه عند الحنابلة (٢).

• الحكم التاسع: يكون الإطعام من أوسط ما يطعم به الأهل قدراً ونوعاً


(١) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
(٢) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٤٤٧)، (١/ ٤٥٠).

<<  <   >  >>