للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدل بالآيتين على تحريم شهادة الزور.

قال القرطبي عن آية الحج: «هذه الآية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور» (١).

مأخذ الحكم: من الآية الأولى: النهي الوارد بصيغة الأمر في قوله: ﴿وَاجْتَنِبُوا﴾، وهو يقتضي تحريم ما نُهي عنه.

وفي الآية الثانية: ورد النهي بصيغة الخبر، والمعنى: «لا تشهدوا الزور إن كنتم تتصفون بصفات المؤمن».

تنبيه: «الزور» لفظٌ عامٌّ في كل باطل، فيدخل فيه الكذب في الشهادة.

قال ابن الفرس: «الزور لفظ عام في كلِّ باطل من كذب وكفر وغيرهما» (٢).

ومثله السيوطي (٣)، ومثَّل له في آية الفرقان فقال: «هو شامل لكل باطل، فمنه الشرك، وبه فسره الضحاك، واللهو والغناء، وبه فسره ابن الحنفية، والكذب، وبه فسره قتادة، والنياحة، وبه فسر الحسن» (٤).

وقال القرطبي: «والزور: الباطل والكذب؛ وسمي زورا؛ لأنه أميل عن الحق … وكل ما عدا الحق، كذب وباطل وزور» (٥).

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤ - ٥].


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٥٤).
(٢) أحكام القرآن (٣/ ٣٠٦).
(٣) ينظر: الإكليل (٣/ ٩٧٧).
(٤) الإكليل (٣/ ١٠٥٧).
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٥٤).

<<  <   >  >>