للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسافر لا يجوز له التيمم ولو أكثر المفسرين عدم الماء؟

على أن السفر ذكر في الآية لأنّه في الغالب يفقد معه الماء، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب، ويبنى عليه مشروعية التيمم في الحضر لمن عدم الماء، سواء عدم الماء حقيقة أو حكمًا.

قال ابن قدامة: «ومن حال بينه وبين الماء سبعٌ، أو عدو، أو حريق، أو لص، فهو كالعادم. ولو كان الماء بمجمع الفساق، تخاف المرأة على نفسها منهم، فهي عادمة» (١).

ومن العلماء من أرجع سبب الخلاف في كون الحاضر العادم للماء يجوز له التيمم أولا، إلى الاختلاف في عود الضمير في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، هل يعود على الحاضرين والمسافرين، أو على المسافرين فقط، فمن رآه عائداً على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يُجز التيمم للحاضر العادم للماء.

• الحكم السابع: التيمم يكون بالوجه واليدين إجماعًا (٢).

وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب مسح جميع الوجه، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، كما سيأتي.

ومن العلماء من قال بعدم وجوب الاستيعاب.

أما مأخذ القائلين بوجوب مسح جميع الوجه:

أولاً: هو أن: (الباء) في الآية للإلصاق، أو أنها زائدة، والمعنى: (فامسحوا وجوهكم)، فيجب تعميمه.


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١٠)، المغني (١/ ٣١٥).
(٢) انظر: المغني (١/ ٣٣١)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢١٠)، الإكليل (٢/ ٦٢٣).

<<  <   >  >>