ومأخذهم: أن الآية علقت الحكم على المحيض، أي: الدّم، ولم تقدّره بمدة معينة، وما كان هذا سبيله، فإنّه يرجع فيه إلى العرف والعادة، واختلف العلماء في تقدير ذلك.
وختامًا لهذا الباب فسأذكر ما ذكره ابن قدامة من أحكام متعلقة بالحيض، حيث قال:«وقد علق الشّرع على الحيض أحكامًا؛ فمنها: أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، … ومنها: أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، … ومنها: أنه يسقط وجوب الصّلاة دون الصّيام، … ومنها: أنه يمنع قراءة القرآن، … ومنها: أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت، .... ومنها: أنّه يُحرِّم الطّلاق، … ومنها: أنه يمنع صحة الطهارة … ومنها: أنه يوجب الغسل عند انقطاعه … وهو علَمٌ على البلوغ … ، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمّة. وإذا ثبت هذا، فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض، ليعلم ما يتعلق به من الأحكام»(١).