للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا خيبر فإن رسول الله قسم نصفها" (١) وقال في الفروع: "لا يصح بيع أرض (٢) موقوفة، مما فتح عنوة، ولم يقسم، كالشام، والعراق، ومصر، ونحوها" (٣)، وقال في الإقناع (٤) وغيره: "لأن عمر وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج"، والسبب في ذلك ما نقل الأئمة أن الإمام عمر قَدِمَ الجابية (٥)، فأراد قسم (٦) الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ : إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة [الواحدة] (٧) ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً، فانظر أمراً يسع أوّلهم وآخرهم، فصار عمر إلى قول معاذ (٨) (٩) وروى


(١) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم خيبر، برقم (٣٠١٢) (ص: ١٤٥٠)، ونصه: "قسم رسول الله خيبر نصفين، نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً، وأخرج نحوه أبو عبيد في كتاب الأموال، في كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة (ص: ٦١). وقال في فتح الباري "إسناده صحيح" فتح الباري (٦/ ٢٠٣).
(٢) وفي (أ) "الأرض" وهو خطأ ظاهر والمثبت من (ب) وموافق للمطبوع من الفروع (٦/ ١٦٥).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ١٦٥).
(٤) الإقناع (٢/ ١٦٣).
(٥) الجابية: بكسر الباء وياء مخففة، وأصله في اللغة الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل، وهي قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مر ج الصفر في شمالي حوران، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية، وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب خطبته المشهورة، وتسمى أيضاً جابية الجولان.
انظر: معجم البلدان (٢/ ١٠٦)، وآثار البلاد (١٧٥).
(٦) وفي (ب) قسمة.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من النسخة (أ).
(٨) ما بين المعكوفتين زيادة من نسخة (ب).
(٩) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص ٦٢.

<<  <   >  >>