للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرات، ليتخذ فيها قصباً، فذكر [ذلك] (١) لعمر، فقال: ممن اشتريتها. قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار. قال: هؤلاء أربابها، فهل اشتريت منهم شيئاً. قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك" (٢). وهذا قول عمر في المهاجرين، والأنصار بمحضر سادة الصحابة، وأئمتهم، ولم ينكر فكان إجماعاً. ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا، وشبهه، إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة، ولا إلى نقل قول العشرة [ أجمعين] (٣) فإن قيل (٤): فقد خالف في ذلك ابن مسعود (٥)، لما روى


(١) "ذلك" سقطت من النسخة (أ)، والمثبت من (ب)، وهو موافق للمطبوع من الأموال ص ٨٤، والمغني (٤/ ٩٢).
(٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب فتح الأرضين صلحاً، باب شراء أرض العنوة ص ٨٤، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في جماع أبواب السير، باب الأرض إذا أخذت عنوة برقم (١٨١٩٢) (٩/ ١٤١)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب ما أسند إلى عتبة بن فرقد (١٧/ ١٣٢) برقم (٣٢٤)، قال في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن أحمد أنه وثقه، والصحيح عن أحمد تضعيفه" مجمع الزوائد (٤/ ٢٠١).
(٣) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).
(٤) إشارة إلى القول الثاني، قال أبو عبيد: "ومع هذا كله فإنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم، ولم يشترطوا عنوة ولا صلحاً، منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري" الأموال ص ٩٠.
(٥) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).

<<  <   >  >>