(٢) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب فتح الأرضين صلحاً، باب شراء أرض العنوة ص ٨٤، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، في جماع أبواب السير، باب الأرض إذا أخذت عنوة برقم (١٨١٩٢) (٩/ ١٤١)، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، باب ما أسند إلى عتبة بن فرقد (١٧/ ١٣٢) برقم (٣٢٤)، قال في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن أحمد أنه وثقه، والصحيح عن أحمد تضعيفه" مجمع الزوائد (٤/ ٢٠١). (٣) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب). (٤) إشارة إلى القول الثاني، قال أبو عبيد: "ومع هذا كله فإنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم، ولم يشترطوا عنوة ولا صلحاً، منهم من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري" الأموال ص ٩٠. (٥) ما بين المعكوفتين من النسخة (ب).