للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن قيل: إذا لم يكن معاقباً عليها فلا معنى لقبحها، قيل: بل فيه معنيان (أحدهما): أنه سبب للعقاب، لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة: (وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا). فلولا إنقاذه لسقطوا ومن كان واقفاً على شفير فهلك، فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك فقد بعد عن الهلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب.

(الثاني): أنهم مذمومون منقوصون معيبون، فدرجتهم منخفضة بذلك، ولا بد ولو قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثوابه، فهذه عقوبة بحرمان خير، وهي أحد نوعي العقوبة -إلى أن قال في ص: ٦٩٠ - : وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله -سبحانه-: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ). فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله وعبادته، وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم (١) اهـ.

وقال أيضاً رحمه الله: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، وذلك حجة على: الطائفتين على من قال: إن الأفعال ليس فيها حسن ولا قبح، ومن قال: أنهم يستحقون العذاب على القولين.

أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله: (اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى). وقوله: (وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ...)، وقوله: (... إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ). فأخبر: أنه ظالم، وطاغ، ومفسد هو وقومه، وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً). وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: (... إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ). فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إلهاً آخر.

فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه، ويعدل به، ويجعل معه آلهة أخرى، ويجعل له أنداداً قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال: جاهلية وجاهلاً قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا، والتولي عن الطاعة


(١) جـ: ١١ ص: ٦٧٥ و ٦٩٠ لمجموع الفتاوى.

<<  <   >  >>