للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَرَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اِرْمِ هذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فهُوَ لَكَ بِكَذَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هذِهِ الضَّيْعَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ هذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا.

وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ، وَقِيلَ: هُوَ بَيْعُ الطَّيْرِ في الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ في الْماءِ (١).

وَعَنْ بَيْع الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالتَّمْرِ (٢).

وَقَالَ: "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيه" (٣).

وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنينَ (٤).

وَمِنْ صَحِيحِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ (٥) في بَيْعَةٍ (٦)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِعَشَرةٍ صِحَاحٍ، أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٍ،


(١) رواه مسلم (١٥١٣)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) رواه مسلم (١٥٣٠)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(٣) رواه مسلم (١٥١٥)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٤) رواه مسلم (١٥٣٦)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(٥) في "ط": "بيعين".
(٦) رواه الترمذي (١٢٣١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في =

<<  <   >  >>