للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ بِخَمْسَةٍ نَقْداً، أَوْ بِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً.

وَقَالَ: لا يَحِلُّ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يُسْلِفَهُ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (١).

وَنَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ (٢)، وَنَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ (٣).

وَفي السُّنَنِ: نَهَى عَنْ شرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا في ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ (٤)، وَعَنْ بَيْعِ الْفَائِضِ (٥)، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ (٦).


= بيعة، والنسائي (٤٦٣٢)، كتاب: البيوع، باب: بيعتين في بيعة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(١) رواه أبو داود (٣٥٠٤)، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي (١٢٣٤)، كتاب: البيوع: باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي (٤٦٣١)، كتاب: البيوع، باب: شرطان في بيع، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
(٢) رواه أبو داود (٣٣٧٥)، كتاب: البيوع، باب: في بيع السنين، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(٣) رواه أبو داود (٣٥)، كتاب: البيوع، باب: في المخابرة، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(٤) رواه ابن ماجه (٢١٩٦)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٥) "وعن بيع الفائض": ساقطة من "ط".
(٦) رواه أبو داود (٣٣٧١)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو =

<<  <   >  >>