للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإذَا جَنَى عَلَى سِنِّهِ، فَتَغَيَّرَتْ أَوْ تَحَرَّكَتْ، أَوْ قَلَعَ سِنْخَ السِّنِّ وَحْدَهُ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ.

فَإِنْ جَنَى عَلَى سِنِّهِ اثْنَانِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ في مِقْدَارِ مَا أَتْلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

قَالَ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ-: إذَا قَلَعَ سِنَّهُ، فَرَدَّهُ، فَالْتَحَمَ، يَرُدُّ الدِّيَةَ، وَلَهُ أَرْشُ الْجُرْحِ.

وَإذَا قَلَعَ لَحْيَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا أَسْنَان، فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَدِيَةُ الأَسْنَانِ.

وَإذَا بَقِيَ مِنْ لَحْيَيْهِ مَا لا جَمَالَ فيهِ بِحَالٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ كَمَالُ الدِّيَةِ، أم بِالْحِسَابِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا اسْوَدَّ وَجْهُهُ بِحَيْثُ لا يَزُولُ، فَفِيهِ الدِّيَةُ.

وَفِي الظُّفُرِ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ، وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، فَإِنْ عَادَ فَانْقَلَبَ أَسْوَدَ، فَفِيهِ عَشْرَةُ دَنَانِيرُ.

وَفِي الْكَفِّ الَّذِي لا أَصَابِعَ عَلَيْهِ حُكُومَةٌ.

وَعَنْهُ: ثُلُثَا (١) الدِّيَةِ.

وَكَذَلِكَ في الذِّرَاعِ أَوْ (٢) حْدَهُ، وَالْعَضُدِ.


(١) في "ط": "ثلث".
(٢) في "ط": "و".

<<  <   >  >>