فَإِنْ قَطَعَ كَفّاً (١) عَلَيْهِ بَعْضُ الأَصَابِعِ، دَخَلَ أَرْشُ مَا حَاذَى الأَصَابِعَ في دِيَتِهَا، وَوَجَبَ في الْبَاقِي حُكُومَةٌ.
فَإِنْ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمِرفَقِ أَوْ الْعَضُدِ، فَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ الله- أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةُ الْيَدِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: الدِّيَةُ في الْيَدِ إِلَى الْكُوعِ، وَفِيمَا زَادَ حُكُومَةٌ.
وَالرِّجْلُ كَالْيَدِ في ذَلِكَ.
وَفِي كَسْرِ الصُّلْبِ إذَا عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ الدِّيَةُ، وَإِنْ نَقَصَ مَشْيُهُ، أَوِ انْحَنَى، فَفِيهِ حُكُومَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ في الِانْحِنَاءِ الدِّيَةَ؛ لِأنَّ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ: في الْحَدَبِ الدِّيَةُ، وَفِي ذَهَابِ مَنْفَعَةِ الْوَطْءِ الدِّيَةُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
فَإِنْ أَبْطَلَ بِكَسْرِ الصُّلُبِ مَنْفَعَةَ الْوَطْءِ أَوِ الْمَشْيِ، لَزِمَهُ دِيَتَان.
وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَفِي حَلْمَةِ الثَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِيهِمَا بِغَيْرِ الْحَلْمَتَيْنِ حُكُومَةٌ، فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِمَا، فَذَهَبَ لَبَنُهُمَا، فَفِيهِ حُكُومَةٌ، وَفِي قَطْعِ بَعْضِهِ بِقِسْطِهِ.
وَإذَا قَطَعَ ذَكَرَهُ وَخُصْيَتَيْهِ، أَوْ ذَكَرَهُ ثُمَّ خُصْيَتَيْهِ، فَفِيهِ دِيَتَانِ.
وَإِنْ قَطَعَ الذَّكَرَ بَعْدَ الْخُصْيَتَيْنِ، فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْخُصْيَتَيْنِ.
وَفِي قَطْعِ الذَّكَرِ حُكُومَةٌ، أَوْ ثُلُثُ الدِّيَةِ، عَلَى اخْتِلافِ الرِّوَايَتَيْنِ.
(١) في "ط": "كف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute