للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

وَعَنْهُ: حُكُومَةٌ.

وَإذَا أَفْضَى (١) زَوْجَتَهُ الَّتِي يُوْطَأُ مِثْلُهَا بِالْوَطْءِ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَالإِفْضَاءُ (٢) أَنْ يَجْعَلَ مَخْرَجَ الْبَوْلِ وَالْوَلَدِ وَاحِداً.

وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا لا يُوطَأُ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، إِلَّا أَلَّا يَسْتَمْسِكَ (٣) بَوْلُهَا، فَيَلْزَمُهُ الدِّيَةُ.

وَكَذلِكَ إِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مُكْرَهَةً، أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ، وَيَزِيدُ بِوُجُوبِ أَرْشِ الْبَكَارَةٍ، وَإِنْ كَانَتِ الأَجْنَبِيَّةُ مُطَاوِعَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

* * *


(١) في "ط": "فضى".
(٢) في "ط": "الإفضاء".
(٣) في "ط": "يستمك".

<<  <   >  >>