للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ـ

[المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي]

نستطيع تعريف هذا النوع من الأنكحة، والتي سقط منها بعض شروط الصحة بأنه: " عقد زواج، تُنكِح فيه المرأةُ نفسها، أو توكل فيه غير وليها ".

من خلال هذا التعريف، يتضح أن هذا النوع من الأنكحة، يكون عبر طريقين: ... الأول: أن تتولى فيه المرأة العقد لنفسها.

الثاني: أن توكل غير وليها، في إنكاحها.

وكلا النوعين يفتقران إلى حضور الولي، في عقد النكاح لموليته، وتوليه لذلك العقد، ولذا فإن الكلام على كلا النوعين، سيكون في موطن واحد، إذ أنه إذا ثبت شرطية الولي، بطل تولية المرأة، وكذا غيرها ممن توكلهم، من باب الأولى، أما من هم الأولياء، وما ترتيبهم، فقد تكلمنا عنهم بنوع من التفصيل، في الفصل الأول. (١)

* ويمكن أن نبرز أهمية اعتبار الشارع الحكيم، للولي كشرط صحة في عقد النكاح من خلال النقاط التالية:

(١) أن المرأة بطبيعتها ضعيفة، تغلب عليها العاطفة، فسرعان ما تنخدع بالرجال، فيكون الضرر عليها بالغاً، بخلاف ما إذا كان لها وليٌ، ينظر في أمرها، ومن يتقدم لها.

(٢) ضمان حقوق المرأة، وصيانتها، عن أن تتلاعب بها الأيدي، لمجرد المتعة، وقضاء الوطر، وذلك لما في الولي من الحرص على موليته.

(٣) اعتبار حق الأولياء في مولياتهم، لكونهم سيتحملون تبعات الزواج، ونتائجه، ولحوق العار بهم، إن كان الزوج غير كفء.


(١) في المطلب الثالث من المبحث الثالث صـ ٤٦

<<  <   >  >>