للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني]

بعد أن تكلمنا عن أركان وشروط عقد النكاح في الشرع, نتكلم الآن عن هذه الأركان والشروط في القانون اليمني.

ونشرع أولاً في ذكر الأركان؛ قال في قانون الأحوال الشخصية: أركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها أربعة:

زوج, وزوجة, وهما محل العقد, وإيجاب, وقبول. (١) ثم شرع يتكلم عن كيفية العقد وصيغته, وبما يتم فقال: ويتم باللفظ، والكتابة, والرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر. (٢) ثم قال في الأخرس: ويصح العقد من المصمت, والأخرس, بالإشارة المفهمة. (٣)

ونحن نرى في القانون, أنه ذكر أركان عقد النكاح، بمعنى أن الركن هو الذي لا تتم ماهية الشيء إلا به, وليس ما يكون جزءً من ماهية الشيء, فلذلك ذكر الزوج والزوجة من الأركان.

ثم أخذ يشرع في ذكر شروط العقد فقال: ويشترط لصحة العقد ما يلي: ـ

١ ـ أن يكون في مجلس واحد، ويعني بذلك الإيجاب والقبول.

٢ ـ إيجاب بما يفيد التزويج عرفاً، من ولي للمعقود بها. (٤)

الإيجاب كما سبق هو اللفظ الصادر من ولي الزوجة، أو من ينوب عنه، ونحن نرى هنا في القانون أنه ذكر أن الإيجاب يكون من ولي الزوجة, مما يدل على عدم اعتبار الإيجاب من الزوجة؛ ثم شرط في الولي شروطاً فقال: مكلفاً, ذكراً, غير مُحرِم. (٥)


(١) مادة رقم ٨
(٢) المصدر السابق
(٣) المصدر السابق.
(٤) مادة رقم ٧
(٥) المصدر السابق

<<  <   >  >>