للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني]

صدر قرار وزير الداخلية اليمني، رقم (٣٠٥) لسنة ١٩٩٥ م بشأن تنظيم الزواج المختلط، والذي ينص في المادة التاسعة من الفصل الثالث منه، على الآتي:

لا يجوز إبرام عقد زواج الأجنبي، من امرأة يمنية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير، بعد استيفاء الشروط التالية:

أولاً: بالنسبة للأجنبي

(١) أن يكون مسلم الديانة.

(٢) أن يكون مقيماً إقامة شرعية، في الجمهورية.

(٣) أن لا يكون متزوجاً.

(٤) أن يحصل على إذن من سلطات بلاده، بالسماح له بالزواج.

(٥) أن يكون من رعايا دولة لا تكون في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية.

ثانياً: بالنسبة للمرأة اليمنية

(١) موافقة ولي الأمر.

(٢) صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

(٣) ثلاث صور شمسية.

المادة العاشرة: عند استيفاء المستندات المبينة في المادة السابقة، تعطى لطالب الزواج استمارتين، نموذج (ج، د) حيث يلزم من الأجنبي تعبئة الاستمارة نموذج (ج) والتصديق عليها من السلطات المتخصصة في بلده، أو البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، في الجمهورية اليمنية، وتقوم المرأة بتعبئة الاستمارة نموذج (د) والتصديق عليها من الجهة المختصة، في الجمهورية اليمنية، أو من البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، إن كانت مقيمة بالخارج.

بعد استيفاء كل تلك الشروط يصدر الإذن بالموافقة، كما جاء في المادة الثامنة من هذا القرار، والتي تنص على الآتي:

<<  <   >  >>