للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني]

قال: في الأحوال الشخصية

"وغايته تحصينُ الفرج وإنشاءُ أسرة قوامها حسن العشرة " (١)

فالواضح أن القانونَ يحدد هدفاً من هذه العلاقة بين الرجل والمرأة, ولا يجعلها علاقة قائمة على قضاء الوطر، ونيل اللذة فحسب.

فتحصين الفرج من مقاصد الشريعة الغراء التي جاءت من عند الخالق, الذي خلق هذا الإنسان, ويعلم ما يصلح له من الأحكام؛ لأنه الذي خلق فهو الذي يعلم، ولا يمكن تحصين الفروج على الوجه المطلوب إلا بالنكاح الذي يكون على سبيل الديمومة والبقاء، لذلك حافظ الشرع على العلاقة والعشرة الزوجية حفاظاً عظيماً (٢) , وجعل سبيلَ فكاك رباطها حلاً أخيراً واضطرارياً, بعد نفاد السبل كلها لتفادي الفرقة (٣).

ونرى كذلك القانون ينص على إنشاء الأسرة، التي هي نواةُ المجتمع الأولى، والركيزة الأهم في بنائه؛ فهذه غايات الزواج التي نص عليها القانون، تحصين الفرج, وإنشاء الأسرة، وذلك لا يعني انحصارها بهاتين الغايتين فحسب.


(١) مادة رقم (٦)
(٢) راجع أبواب عشرة النساء والأحاديث في ذلك على سبيل المثال كتاب نيل الأوطار.
(٣) جعل الشرع في البداية الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح ثم التحكيم بين الزوجين كل ذلك قبل الطلاق تفادياً لوقوعه.

<<  <   >  >>