للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني]

أما عن القانون اليمني، فقد ذكرنا في الفصل الأول أنه يشترط الولي، وكذا الشاهدين، لصحة عقد النكاح، وأن العقد بدونهما باطل، حيث قال في المادة السابعة منه: يشترط لصحة العقد ما يلي: ...

إيجاب بما يفيد التزويج، عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف، ذكر، غير مُحرم، أو بإجازته، أو من وكيله. (١)

فنحن نرى تصريحه باشتراط والولي، وأن العقد بدونه باطل، وهذا هو معنى الشرط، ثم ذكر شروط الولي بأن يكون مكلفاً، ذكراً, غير مُحرم.

وبعد ذكره للأركان والشروط، عقد باباً في أحكام الزواج فقال في الفصل الأول منه: كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح، ولو لم يعقبه دخول، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع آثار الزواج، المنصوص عليها في هذا القانون. (٢)

ثم قال في العقد المختل:

الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه، المبينة في الباب السابق، باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول، أية آثار، ويجب التفريق بين الطرفين قضاءً، إن لم يكن قد تم برضاهما، ما لم يكن الشرط المفقود، في العقد جائزاً في مذهبيهما، أو دخلا فيه جاهلين، ولم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين. (٣)

فالقانون يقرر بطلان العقد الفاقد لبعض أركانه وشروطه، ثم قرر وجوب التفريق بين الزوجين، لكنه استثنى عن وجوب التفريق، أن يكون هذا الشرط المفقود جائزاً في مذهبيهما، وقد تراضيا عليه قبل العقد، أو دخلا في هذا العقد وهما جاهلين، ثم ضبط المسألة بقوله ما لم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين، بمعنى أنه لا يجوز أن يتراضى الزوجان أو يتفقا على إسقاط شرط مجمع عليه، وكذا لا يصح العقد الذي سقط منه شرط، مجمع عليه، وإن دخلا فيه جاهلين.


(١) قانون الأحوال الشخصية الفقرة الثانية من المادة السابعة من الباب الثاني
(٢) قانون الأحوال الشخصية المادة ٣٠.
(٣) المصدر السابق مادة ٣١.

<<  <   >  >>