للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)]

سبق وأن تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم، في النكاح بنية الطلاق (السياحي الصيفي) أنه نوع من أنواع نكاح المتعة المؤقت، المحرم في الشريعة الإسلامية.

وبناءً على ذلك فإن الآثار المترتبة علية، هي نفس الآثار المترتبة على نكاح المتعة المؤقت، والذي يعتبر نكاحاً فاسداً وباطلا، وتتمثل هذه الآثار بالآتي:

أولاً: لا حد على مرتكبه، لمكان الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما سبق بيانه، ولكن يعزران أدباً، إن علما بالتحريم. (١)

ثانياً: للمرأة المهر، إن كان دخل بها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها" (٢) لكنهم اختلفوا هل المسمى، أم مهر المثل. (٣)

ثالثاً: وجوب العدة على المرأة، بعد التفريق بينهما، وتبدأ من وقت التفريق، وذلك صيانة للأرحام من أن تختلط فيها الأنساب. (٤)

رابعاً: لحوق الولد بهما، لأن المرأة صارت بهذه الإصابة التي فيها الشبهة، فراشاً، ولأن النسب يحتاط في إثباته، إحياءً للولد، ومحافظة عليه. (٥)

خامساً: يلزم بهذه الإصابة حرمة المصاهرة، قال ابن المنذر رحمه الله بالإجماع (٦).

سادساً: وجوب التفريق بينهما، بغير طلاق، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح، ولو وطء بعد التفريق، لزمه الحد. (٧)

سابعاً: لا يثبت به ميراث، بين الزوجين، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح. والميراث أثر من آثار النكاح الصحيح. والله أعلم، ، ،


(١) انظر الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ٢/ ٦٥١
(٢) سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثالث من الفصل الأول صـ ٤٨
(٣) انظر الحاوي الكبير ٣٣٢، بدائع الصنائع ٦٥١.
(٤) انظر المصدرين السابقين
(٥) انظر المصدرين السابقين، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور، وهبة الزحيلي ط، دار الفكر بيروت لبنان، الرابعة، بتأريخ ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢ م
(٦) كتاب الإجماع بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد بن حنيف، تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى ٣١٨ هـ ط، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتبة مكة الثقافية الإمارات، الثانية، بتأريخ ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩ م، ص ١٠٦. وانظر الحاوي الكبير ٣٣٢، وبدائع الصنائع ٦٥١.
(٧) بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٦٥١.

<<  <   >  >>