للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما في حالة تحرير عقد الزواج، دون استيفاء الشروط، القانونية السابقة، فإن الأمين الشرعي، (المأذون) يعرض نفسه، للتحقيق، وفقاً لنص المادة (١٦) من قانون التوثيق، وتتخذ بشأنه الإجراءات التأديبية، من قِبل لجنة الأمناء، في محكمة الاستئناف، والعقوبات الواجب توقيعها، على الأمين تتمثل بالآتي:

(١) الإنذار الكتابي.

(٢) الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال.

(٣) المنع من مزاولة المهنة، مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر.

(٤) سحب الترخيص.

وفي حالة الاستمرار في المخالفة، يعرض الأمر على لجنة التأديب، لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما فيها سحب الترخيص نهائياً. (١)

وفي نهاية هذا البحث ملحق مصور بالإجراءات القانونية، التي تتبع في هذا النكاح، ونماذج منها.

وأخيراً

فنحن إذ نتكلم عن هذا النوع من الأنكحة، لا نقصد تحريم، أو منع الزواج، بين اليمنيات، وإخواننا من أصحاب الجنسيات المختلفة، كلا، فالكل داخل تحت إطار قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢) ولكن لا بد من ضمانات، تؤكد لنا صدق نية هذا الزوج، وسلامة قصده، (لِما رأينا من أحوال الكثير منهم)، وتتمثل هذه الضمانات، بتلك الإجراءات القانونية السابقة، حتى لا يتكرر وقوع تلك العقود الفاسدة وما يترتب عليها من مفاسد، وأضرار.


(١) انظر المادة ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، من قانون التوثيق رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٢ م.
(٢) سورة الحجرات الآية رقم ١٠.

<<  <   >  >>