للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: تعريف النكاح السري]

أولاً تعريفه لغةً: ـ

السري نسبة إلى السر، والسر خلاف الإعلان.

قال في لسان العرب: السر من الأسرار التي تكتم، والسر ما أخفيت، والجمع أسرار ... ورجل سري يضع الأشياء سراً، والسر النكاح لأنه يكتم، قال تعالى: {وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} (١) وقيل السر الزنا أو الجماع. (٢) وقال في القاموس المحيط: السر ما يكتم كالسريرة. (٣) وقال المصباح المنير: السر ما يكتم، وهو خلاف الإعلان، والجمع أسرار، وأسررت الحديث أخفيته. (٤)

ثانياً: ـ تعريفه إصلاحاً: ـ

نستطيع أن نعرف هذا النوع من الأنكحة، إذا نظرنا إليه من خلال مدى تحقق الأركان والشروط، وتوفرها فيه بأنه: عقد زواج يفتقر إلى ولي، أو شهود أو هما معاً. أو بأنه عقد زواج سري بين شاب وفتاة، من خلال تجاهل بعض الشروط، كالولي، والشهود. ويتضح من خلال التعريف أن النكاح السري يكون على ثلاثة أضرب:

الأول: ما يفتقد العقد فيه إلى الولي، وهذا قد تكلمنا عنه في المبحث السابق.

الثاني: ما يفتقد العقد فيه إلى الشهود، وهذا ما سنتكلم عنه في هذا المبحث.

الثالث: ما يفتقد العقد فيه إلى الولي والشهود معاً، وسنتعرض له أيضاً في هذا المبحث.

وكل هذه الأنواع يجمعها عنصر السرية، وإن كان الآخران أشد انطباقاً في التعبير بلفظ السرية عنهما. كما أن الأنواع الثلاثة نوع من أنواع النكاح العرفي، الذي نتكلم عنه في هذه الدراسة.


(١) سورة البقرة الآية رقم ٢٣٥.
(٢) لسان العرب ٦/ ٢٣٥.
(٣) القاموس المحيط ١/ ٣٦٦.
(٤) المصباح المنير بشرح الرافعي الكبير، ١/ ٢٧٣.

<<  <   >  >>