للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي]

عرفنا مما سبق أن العقد بغير ولي باطل، وفي حال وقوعه، فإنه لا تترتب عليه أية آثار إذا كان ذلك قبل الدخول، أما إن كان بعد الدخول، فإنه تترتب عليه الآثار الآتية:

١) ثبوت النسب (١): بين الزوجين حفاظاً على حقوق الأولاد، ولأن هذا النكاح فيه شبهة فراش، وقد جاء في الحديث" الولد للفراش" (٢).

٢) وجوب المهر: ونعني به مهر المثل لأنه نكاح فاسد وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٣) وهذه قاعدة في كل نكاح فاسد، إذ أن الحديث جعل مهر المثل، فيما له حكم النكاح الفاسد، وعلقه بالدخول. (٤)

٣) وجوب العدة على المرأة: سواء كانت حاملاً، أو غير حامل، فالحامل بوضع حملها، وغير الحامل بثلاثة قروء، والآيسة والصغيرة بثلاثة أشهر، وتبدأ من وقت التفريق، لأن في هذا النكاح شَغلاً للرحم، ولحوقاً للنسب، فأشبه النكاح الصحيح في هذا، وكذا درءً لاختلاط الأنساب. (٥)

٤) حرمة المصاهرة بين الزوجين: لأنه نكاح شبه، ويثبت فيه النسب، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده، وولد ولده. (٦)

٥) انتفاء الحد عنهما: سواء كانا ممن يعتقدا تحريمه أم لا، لشبهة الخلاف في صحته (٧). والحدود تدرأ بالشبهات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إدرءو الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (٨).


(١) انظر المبسوط باب ادعاء الولد ٦/ ٤١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٦٥١، مغني ابن قدامة ٨/ ٧٩ في كتاب العدد.
(٢) سبق تخريجه صـ ٥٧
(٣) سبق تخريجه صـ ٤٨
(٤) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٦٥١، مغني المحتاج ٣/ ١٣٩، والمغني لابن قدامة ٧/ ٣٤٢.
(٥) انظر بدائع الصنائع ٢/ ٦٥١، ومعني المحتاج ٣/ ٥٠٤، والفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ٤٣٨ وما بعدها.
(٦) انظر كتاب الإحماع لابن المنذر ١٠٦.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٤٨٦، مغني المحتاج ٣/ ١٩٩، الكافي ٣/ ١٠، ١١.
(٨) سبق تخريجه صـ ٥٨

<<  <   >  >>