[المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله]
جاء الإسلام والناس في تلك الشهوات, وعلى تلك الصور من الأنكحة, التي يؤدي بعضها إلى اختلاط الأنساب وهضم حقوق المرأة, ومفاسد عظيمة, فألغاها جميعاً إلا نكاحاً واحداً, ضمن فيه صفاء ونقاء النسب, وحقوق الجنسين, وهو النوع الأول من الأنكحة.
النكاح الأول: نكاح الناس اليوم
نكاح الناس اليوم هذا ما عبرت عنه عائشة أم المؤمنين في حديثها، كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء, فنكاح منها نكاح الناس اليوم, يخطب الرجلُ إلى الرجل وليته, أو ابنته فيصدقها, ثم ينكحها، وهذا هو النكاح الذي أقره الإسلام وأبقاه إلى يومنا هذا.
النكاح الثاني: نكاح الإستبضاع
أبطل الإسلام هذا النوع من النكاح, وجعله زناً محرماً، فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "فلما بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحق, هدم نكاح الجاهلية كله".
النكاح الثالث: نكاح الرهط
وهو الذي يجتمع فيه الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة؛ قد أبطله الإسلام أيضاً, وهو داخل تحت عموم قول عائشة السابق.
النكاح الرابع: نكاح البغايا
وهو نكاح من كُن ينصبن على أبوابهن الرايات، كذلك هو من نكاح الجاهلية, الذي أبطله الإسلام, وهو يدخل تحت عموم قول عائشة السابق, وعموم أدلة تحريم الزنا.
النكاح الخامس: نكاح الشغار
فقد ورد النهي عنه في السنة النبوية, من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. (١)
النكاح السادس: نكاح البدل
فقد ورد بذلك الخبر, عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - عنه قال: كان البدل في الجاهلية, أن يقول الرجل للرجل, تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي, وأزيدك؛ قال: فأنزل الله تعالى: {وَلَا أَن
(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ٢/ ٨٣٩ برقم ١٤١٥، وغيره.