(٢) انظر مثلاً القانون الأردني فقد جاء في المادة السابعة عشر منه مايلي: ... ج \ إذا أجري الزواج بدون وثيقة رسمية, فيعاقب كل من العاقد والزوجين, والشهود, بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني, وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار. وانظر أيضاً القانون التونسي فقد جاء في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزوجين مانصه: (لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص) وهذا يعني أن الزواج الغير موثق باطل في القانون التونسي وهذا فيه نظر، وانظر كذلك القانون المصري وما استقر عنده القضاء المصري منذ عام ١٩٣١ م ونصت عليه المادة رقم (٩٩) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة؛ عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة زواج رسمي. وانظر أيضاً القانون الكويتي فقد جاء في المادة (٩٢) منه فقره (أ) مايلي: لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمي أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ... نقلاُ عن كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ١٤٥ ما بعدها. لإسامة عمر سليمان الأشقر، ط، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، بتأريخ ١٤٢٠ هـ، ٢٠٠٠ م.