إن مما لا مراء فيه أن سعادة هذا الإنسان، تكمن وراء التمسك بالتشريع الإلهي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصلح لهذا الإنسان، لا سواه، وقد رأينا كيف يكتوي بنار مخالفته لهذا التشريع، من أضرار وأثار سلبية، تجره إلى الدمار في هذا الكون، والزواج هو من مفردات هذه الحياة، التي يجب أن تخضع التشريع الإلهي، حتى تتحقق السعادة لهذا الإنسان في الدارين، وعليه فإن مخالفة هذا التشريع، في هذه الشعيرة، تجر الإنسان إلى الهاوية؛ ولما كان الناس يعلمون ذلك، ويتحرجون من مخالفته لجأ بعض الناس إلى التحيل في مخالفته، وتسمية بعض الانكحة الفاسدة بما يشعر بشرعيتها، وقد رأينا فيما سبق أنوعاً وأساليب اخترعها بعض الناس، وأراد أن يلبسها ثوب الشرعية، حتى يغرر على الجهلة من الناس، وقد قسمناها كما اقتضت الدراسة إلى أربعة أقسام، وتلخص منها الآتي:
١) النكاح المكتمل في أركانه، وشروطه، ولكنه غير موثق رسمياً، من الجهة المختصة، وعرفنا أن هذا النكاح لا غبار عليه، من الناحية الشرعية، إلا أنه لم يوثق رسمياً، وقد عرفنا ما في التوثيق اليوم من المصالح التي بها تحفظ الحقوق.
٢) النكاح بنية الطلاق (السياحي) وعرفنا أسبابه وأضراره، وأنه نوع من أنواع النكاح المؤقت الذي لا يجوز في شريعتنا، لمخالفة قصد المكلف فيه لقصد الشارع، وأن القانون اليمني لا يسمح بقيام مثل هذا النوع من الأنكحة، إلا بعد ضمانات سنها، تبين صحة قصد الناكح في هذا النكاح، وتضمن من خلالها حقوق المرأة اليمنية.
٣) النكاح بغير علم الولي، وعرفنا كذلك أسبابه وأضراره، وأنه لا يجوز في شريعتنا، أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها وأنه عقد باطل في حال حصوله.
٤) النكاح السري، وقد قسمناه إلى قسمين:
أ) النكاح الذي سقط منه شرط الشهادة، وعرفنا أنه باطل، ومخالف للقانون أيضاً.
ب) النكاح الذي سقط منه شرطي الشهادة، والولي، وعرفنا أنه باطل، ومخالف لنصوص الشريعة، ولا قائل به من أهل العلم، وأنه الزنا.