للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره]

وتحته أربعة مطالب:

[المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية]

لا شك أن غياب الدين عن واقع الإنسان يجعله يتخبط في ظلمات الشهوات, فهو يسعى لقضاء شهواته, سواءً كانت من حلال أو حرام, بل لا يعرف الحلالَ من الحرام، ولا الخيرَ من الشر, في مجتمعٍ الدينُ غائب عن واقعه, ففي الجاهلية كانت سائدة أنكحة بين الناس, نذكر منها ما يلي:

أولاً: نكاح الناس اليوم

يخطب الرجل إلى الرجل وليتَه، أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. (١)

وهو ما أقره الإسلامُ وأبقاه كما سنعرف.

الثاني: نكاح الإستبضاع

كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها, أرسلي إلى فلان, فاستبضعي منه ـ بمعنى اطلبي منه الجماع ـ ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً, حتى يتبينَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب, وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.


(١) النوع الأول والثاني والثالث والرابع كما سيأتي جاءت في حديث البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته" أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، أوابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع؛ ونكاح أخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل؛ ونكاح رابع يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم "

أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٥/ ٣٧ برقم ٤٨٣٤، وأبو داوود في السنن كتاب الطلاق ٧/ ١٧٨ برقم ٢٢٧٢، ... والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب النكاح ٧/ ١٧٨ برقم ١٣٦٣٦. وغيرهم.

<<  <   >  >>