للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: نكاح الرهط

يجتمع الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها, فإذا حملت ووضعت, ومرعليها ليالٍ بعد أن تضع حملها, أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع, حتى يجتمعون عندها؛ تقول لهم قد علمتم الذي كان من أمركم, وقد ولدت فهو ابنك يا فلان, تسمي من أحبت باسمه, فيلحق به ولدها, لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.

الرابع: نكاح البغايا

يجتمع أُناس كثيرون فيدخلون على المرأة, لا تمتنع ممن جاءها, وهن البغايا, كن ينصبن على أبوابهنَّ رايات تكون علماً, فمن أراد دخل عليهن, فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون, فالتاط به ودُعي ابنه, لا يمتنع من ذلك.

الخامس: نكاح الشغار

يقال شغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح، وشغر الكلب رفع إحدى رجليه ليبول. (١) وسمي شغاراً لارتفاع المهر بينهما. (٢) قال ابن قتيبة: كان الشغار من نكاح الجاهلية, وهو أن يزوج الرجلُ ـ الرجلَ ـ ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. (٣) قال النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا. (٤)

السادس: نكاح البدل

نكاح البدل بمعنى المبادلة في الزوجات, وقد كان هذا حاصل في الجاهلية؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجلُ للرجلِ تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك؛ قال فأنزل الله تعالى: {وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}.


(١) المصباح المنير ١/ ٣١٦ بتصرف.
(٢) المطلع على أبواب المقنع ١/ ٣٢٣
(٣) صحيح مسلم في كتاب النكاح ٢/ ١٠٣٤.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم م ٥ /ج ٩ صـ ١٨٧، للإمام أبي زكريا بن شرف النووي المولود سنة ٦٣١ هـ والمتوفىسنة ٦٧٦ هـ ط، دار التقوى، تأريخ الطبع ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.

<<  <   >  >>