علمنا مما سبق أن لفظة العرفي، نسبة إلى العرف, وأن العرف ما تعارف عليه الناس، وساروا عليه في حياتهم بدون نكير, وأنها تطلق اليوم على أنواع من العقود, ونحن سنتكلم عنها على النحو الآتي: ـ
الأول: نكاح متعارف عليه بين كافة المسلمين بلا نكير, وهو النكاح المكتمل الأركان والشروط, لكنه غير موثق بوثيقة رسمية من المأذون، أو الجهة المختصة، فهو عرفي، بمعنى أنه ليس موثق رسمياً.
الثاني: نكاح مكتمل الأركان والشروط في الظاهر، لكنه بنية الطلاق, وعدم استمرار هذا العقد من طرف واحد, هو الزوج, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح السياحي أو الصيفي.
الثالث: نكاح تعارف عليه بعض الناس, أو مجموعة من الناس, دون عامة المسلمين, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح بغير علم الولي.
الرابع: نكاح لا يعرفه غير الزوج والزوجة, دون بقية المسلمين, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح السري.
وقد آثرنا هذا التقسيم، نظراً لنوع الدراسة التي تقتضي أن نتكلم عن كل نوع، ونفرده بشيء من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق: ـ