للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني]

قال في الأحوال الشخصية:

الزواج هو ارتباط بين زوجين, بعقد شرعي تحل به المرأةُ للرجل شرعاً (١)، فنحن نرى أن القانون يعرف النكاح بتعريف لا يختلف فيه مع التعاريف السابقة الذكر, بل يتوافق معها في كون المرأةِ هي المعقودُ عليها, وأنه يحل للرجل الاستمتاعُ والانتفاع بها. (٢)


(١) مادة رقم ٦ من قانون الأحوال الشخصية اليمني وتعديلاته، تأريخ الطبع ٢٠٠٣ م
(٢) راجع المطلب الثاني من هذا المبحث.

<<  <   >  >>