للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)]

[تمهيد]

شرع الإسلام الزواج لأهداف سامية, وحافظ عليه, وحرص على بقائه حرصاً بليغاً, وجعل شرط التوقيت شرطاً يفسد به عقد النكاح؛ لذلك حرم نكاح المتعة القائم على التوقيت, وقد شاعت في أيامنا هذه عقود يضمر فيها الزوج طلاق من سيتزوجها بعد حين, لكنه لا يفصح بما يضمره أثناء العقد, فيتزوج المرأة زواجاً مستوفياُ لأركان العقد وشروطه, فإذا انقضت تلك المدة التي أضمرها طلق زوجته وفارقها.

وقد دار جدل واسع في المجتمع حول شرعية هذا النكاح من عدمها, حيث أنه يتكرر بتكرار مجيء الصيف, وقدوم السائحين من البلدان المختلفة لقضاء فترة الصيف في هذه البلاد, وبالتالي تتكرر مثل هذه الزيجات, بحكم أن هؤلاء السائحين بعيدون عن أهاليهم وذويهم.

ونحن في هذه الدراسة سنتعرض لأهم ما يمكن أن يقال، من مفردات وأحكام، تخص هذا النوع من الزواج، حتى يتجلى لنا بوضوح, لنتمكن من الخروج برؤية واضحة حول حكمه الشرعي, ولأن مدينة إب هي أكثر المدن اليمنية تعرضاً لمثل هذا النوع من الأنكحة, سنجعلها نموذجاً في دراستنا لهذه الظاهرة.

وسنقسم هذا المبحث إلى سبعة مطالب بحسب ما اقتضته منهجية البحث: ـ

<<  <   >  >>