للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتوثيق ليس ركناً ولا شرطاً في العقد, وإنما هو أمر مصلحي من ولي أمر الأمة يراعى فيه انتظام الحقوق وضمانها.

ولكن التوثيق اليوم أصبح حاجة في المجتمعات، وله أهميته البالغة, والتي تتمثل عند إرادة السفر، أو إثبات الجزء المؤخر من المهر، أو في حال التجاحد، فتحفظ به الحقوق من الضياع, وخاصة حقوق الزوجة, حين يتنصل عنها الزوج, وينكر ارتباطه بها, وما قد يترتب عليه من التلاعب بهذه الرابطة العظيمة, وانتشار الفساد؛ والواقع مليء بالأحداث لكثير من فتيات المسلمين اللواتي تزوجن زواجاً غير موثق, ثم تنصل عنهن أزواجهن منكرين ارتباطهم بهن, تاركين وراءهم آثاراً ومفاسد كبيرةً على المرأة وأولادها خاصة, وعلى المجتمع عامة.

[المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه]

د

سبق أن عرفنا أن هذا النكاح صحيح, وعليه فإنه تترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على النكاح الصحيح, المبينة في الفصل الأول من هذا البحث, من حلية الاستمتاع, وثبوت النسب, وثبوت التوارث, وحرمة المصاهرة, بين الزوجين، وغيرها. (١)

كما أننا لا نجد في القانون اليمني ما يبطل هذا العقد, أو يعتبره فاسداً, إذا ما اكتملت فيه الأركان والشروط.


(١) راجع صـ ٥٦

<<  <   >  >>