للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري، على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده عائشة، فدخل بغير إذن فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا عيينة، فأين الاستئذان فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال: من هذه الحميراء التي إلى جنبك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه عائشة أم المؤمنين قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق، فقال يا عيينة إن الله حرم ذلك قال: فلما أن خرج قالت: عائشة يا رسول الله من هذا قال: أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. (١)

وهو كذلك من نكاح الجاهلية, الداخل تحت عموم قول عائشة: فلما بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح الجاهلية كله؛ وهو من الزنا المحرم, كما هو معلوم من نصوص الشريعة.

النكاح السابع: نكاح المقت

فقد أبطله الإسلام كذلك في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} (٢) وكذلك ما علم من تفريق عمر ابن الخطاب, - رضي الله عنهم - بين منظور بن زبان وامرأة أبيه. (٣) ويدخل كذلك في عموم حديث عائشة السابق. (٤)

النكاح الثامن: نكاح المتعة

فقد ورد النهي عنه كذلك في السنة النبوية, على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ وقد خالف بعض المبتدعة, من الشيعة, والروافض, فقالوا بعدم تحريمه؛ قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام, ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ, وانعقد الإجماع على تحريمه, ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة, وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك, وقد ذكرنا أنها منسوخة, فلا دلالة لهم فيها. (٥) وحديث سبرة الجهني واضح في ذلك, إذ أنه قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله, ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (٦) قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: وفي هذا الحديث التصريح


(١) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث صـ ٣٧
(٢) سورة النساء الآية رقم ٢٢
(٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٤٦٢.
(٤) سبقت الإشارة إليه وهو " فلما بعث الله محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله " راجع نص الحديث صـ ٢١
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم م ٥ / ج ٩ / صـ ١٧٣.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب النكاح ٢/ ٨٣١ برقم ١٤٠٦.

<<  <   >  >>