للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا هو المفهوم من نص المادة، في حال عدم الدخول، أما في حال الدخول في هذا النكاح فقد نصت المادة التي تليها على الآتي:

تترتب على الزواج الباطل، إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:

١) وجوب مهر المثل، أو المهر المسمى أيهما أقل.

٢) ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.

٣) وجوب العدة عقب المفارقة رضاءً، أو قضاءً، وعقب الموت.

٤) حرمة المصاهرة.

٥) سقوط الحد عمن دخل جاهلاً.

فالقانون عبر عند وجوب المهر، بقوله أيهما أقل، وذلك لأن هذا النكاح باطل، والباطل لا يترتب عليه ما يترتب على الصحيح، فالنكاح الصحيح يجب فيه المهر المسمى، وإن لم يكن قد سُمي فيجب مهر المثل، أما الباطل فقد عبر الفقهاء عنه بأنه خلاف الصحيح، وعليه فلا يترتب عليه تسمية المهر، لكون النكاح باطلاً من أصله، وإنما أوجبوا فيه مهر المثل لحديث عائشة السابق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١) فالقانون هنا اعتمد على أيهما أقل، نظراً لفساد العقد وبطلانه.


(١) سبق تخريجه صـ ٤٨

<<  <   >  >>