للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦) لا ميراث بينهما: لأن الميراث أثر عن النكاح الصحيح، وهذا نكاح فاسد، لا اعتبار له.

٧) وجوب الفرقة بين الزوجين: يوقعها الحاكم، لكونه نكاحاً باطلاً، لا يصح به حلية الاستمتاع (١)، وإنما قلنا يفرق بينهما الحاكم، لأنه نكاح مختلف فيه، ومبني على أمور هي محل تقدير بين يدي القضاء، ثم إنَّ تزوج المرأة من غير فرقة يوقعها الحاكم، يجعل المرأة تظن أن زواجها الأول انتهى، في حين يظن الزوج الأول لها، أنها لا تزال زوجته بالعقد الأول، وأن نكاحها لم ينفسخ منه، وهذا يفضي إلى تسلط زوجين عليها، كل يعتقد حلها له، وحرمتها على الآخر، وهذا غير جائز في الإسلام.

ثم إن الحكم بفساد هذا الزواج يحل مشكلة كثير من الفتيات اللاتي اختفى أزواجهن، بعد خوض هذا النوع من الزواج، أو امتنعوا عن تطليقهن، وتركوهن معلقات، فيمكن لهؤلاء الحصول على الفسخ، قضاءً دون الحاجة إلى طلاق زوج هارب، أو خوفاً من اجتماع زوجين في وقت واحد. (٢)

٨) لا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى: لعدم صحة النكاح الموجب لذلك، سواء قبل التفريق، أم بعده، كانت حائلاً أم حاملاً إلا أن يتطوع الرجل بذلك. (٣) والله أعلم، ، ،


(١) انظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٩، المدونة الكبرى ٢/ ١٦٦.
(٢) انظر كُتيب بعنوان، الزواج العرفي في ميزان الشرع صـ، ١١، تأليف إبراهيم عبده الشرقاوي مكتبة الصفا، ط، الأولي تأريخ الطبع ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠ م.
(٣) انظر المعني لابن قدامة ٨/ ١٨٨.

<<  <   >  >>