يصدر الإذن بالموافقة من الوزير، أما إذا كان طلب الإذن يتم خارج الجمهورية، فيصدر من رئيس البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، إضافة إلى طلبات في المادة السادسة، من هذا القرار وهي:
(١) صورة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.
(٢) إثبات ما يفيد أن طالب الإذن غير متزوج.
(٣) ثلاث صور شمسية.
من خلال تلك الشروط، نستطيع القول، بأن القانون حرص على الآتي:
أولاً: ضمان حقوق المرأة، وخاصة إذا هرب الزوج إلى دولته، عبر متابعته، من خلال، القنوات الرسمية، والتي بدونها لا تستطيع المرأة عمل أي شيء، خاصة إذا كان قانون دولة الزوج، لا يسمح بالترافع ما لم يوَافق على زواجه رسمياً عبر السفارة أو من يمثلها.
ثانياً: التأكد من نية ومصداقية الرجل الطالب للزواج، أنه لا يريد مجرد المتعة الآنية والمؤقتة، بل يريد الزواج الشرعي الدائم، عبر اتخاذ الإجراءات والخطوات المبينة في القانون.
ثالثاً: حماية البلاد من الناحية الأمنية، والتأكد من أن الشخص، غير مطلوب أمنياً، أو غير مسموح له بالإقامة.
ومن خلال ذلك كله نستطيع القول أن القانون، لا يسمح بقيام هذا النوع من الزواج (السياحي) وإن لم ينص صراحة على ذلك، برهان ذلك تلك القيود والضوابط التي بينها، والتي تعتبر بمثابة الضمانات، والاحتياطات، التي تحد من وقوعه، وإن كان الأمر يحتاج في نظري، إلى سَن عقوبات على الوسطاء، وكل من تكون له يد، في مثل هذا النوع من الزواج.
ثم إنه لابد من التنبيه على أمر مهم، في القرار السابق، في المادة التاسعة منه، عند ذكر الشروط، بالنسبة للأجنبي، في الفقرة (ج)، والتي تشترط في الأجنبي، أن لا يكون متزوجاً، فإن هذا الشرط، مخالف للشريعة، ولا مبرر لاشتراطه في الواقع، فإن الشرع الحنيف أجاز للمسلم أن يتزوج بأربع نساء، اللهم إلا إن كان مراد تلك الفقرة، ألا يكون متزوجاً بأربع، فإن هذا هو المشروع، كما هو معلوم.