للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم شرع في ذكر بعض صفات الإيجاب والقبول، جاعلاً لها ضمن الشروط فقال:

١ ـ أن يكون الإيجاب والقبول منجزين, متطابقين, وغير دالَين على التوقيت بمدة. (١)

٢ ـ تعريف الزوجين حالَ العقد، باسم، أو لقب أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما. (٢)

٣ ـ قبولُ التزويج قبل الإعراض، من زوج مكلف، غير مُحْرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته. (٣)

٤ ـ خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث (٤) من هذا الباب. (٥)

فهذه الشروط الستة، ذكر أنه لا يصح العقد إلا بها، ثم نص في المادة التاسعة على ضرورة حضور الشاهدين فقال: يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين. (٦) وشرط في الشهود، السلامة من الصمم على سبيل الإشارة فقال: يسمعان لفظ الإيجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس. (٧) ثم قال عند عدم السماع: أو بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت. (٨)

بمعنى أنه لابد للشهود من سماع اللفظ (الإيجاب والقبول) أو النظر إلى الكتابة لذلك اللفظ, أو الإشارة لمن لا يستطيع الكلام؛ ثم ذكر في المادة العاشرة الإكراه فقال: كل عقد يبنى على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له.


(١) المصدر السابق
(٢) المصدر السابق
(٣) مادة رقم ٧
(٤) يقصد المحرمات من النسب، ومن الرضاع، والجمع بين الأختين، والمرتدة، والمتزوجة بغيره، والملاعنة ممن لاعنها والمخالفة في الملة ما لم تكن كتابية، والمطلقة ممن طلقها ثلاثاً، والمحْرمة بحج، أو عمرة.
(٥) مادة رقم ٩
(٦) المصدر السابق.
(٧) مادة رقم ٧
(٨) المادة رقم ٩

<<  <   >  >>