للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصرح باشتراط رضا المرأة في المادة ٢٣ فقال: يشترط رضا المرأة، ورضا البكر سكوتها, ورضا الثيب نطقها.

كما نص القانون بخصوص المهر بقوله:

يلزم المهر للمعقود بها، بعقد صحيح, وهو ما حصل عليه التراضي، معيناً، مالاً يصح لهما تملكه، أو منفعة غير محرمة, فإذا لم يسم أو سُمي تسمية غير صحيحة أو نسى ما سمى بحيث لم يُعرف وجب مهر المثل. (١)

وبعد كل ذلك عقد فصلاً للولاية في الزواج, فقال: (الفصل الثاني في الولاية في الزواج) بيَّن فيه أن عقد الفضولي الذي لا ولاية له باطل، إذا حصل منه, ويدخل في ذلك المرأةُ لأنها ليست صاحبة ولاية، ولم يذكرها ضمن الأولياء, فقال: من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد. (٢)

وبعد ذكره لتلك الأركان والشروط، وما يجب في العقد, عقد باباً في أحكام الزواج فقال في الفصل الأول منه: كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق، فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول. (٣)

ثم بين في حالة اختلال ركن أو شرط فقال:

الزواج الذي لم يستوف أركانه، وشرائطه المبينة في الباب السابق، باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية آثار, ويجب التفريق بين الطرفين قضاء؛ إن لم يكن قد تم برضاهما، ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً، في مذهبيهما، أو دخلا فيه جاهلين، ولم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين. (٤)

بمعنى أن التفريق يجب قضاءً في حال تخلف شرط، أو ركن مجمعاً عليه, وفي حال تخلف شرط أو ركن مختلفاً فيه، فكذلك يجب التفريق إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون الشرط المفقود، جائزاً في مذهبيهما, وقد تراضيا عليه.

الثانية: دخلا في هذا العقد وهما جاهلان.


(١) المادة رقم ٣٣
(٢) مادة رقم ٢٢
(٣) مادة رقم ٣٠
(٤) مادة رقم ٣١

<<  <   >  >>