للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: ارتباط الإيجاب بالقبول

يشترط بعض الفقهاء أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول منجزاً ـ أي حالاً ـ ولا يصح تعليقه، كأنكحتك إذا طلعت الشمس. (١) ويشترط كذلك أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول على سبيل الفورية، بأن لا يفصل بينهما فاصلٌ كبير يقتضي الإعراض. (٢) فهذه الأركان الثلاثة هي ماهية العقد، وما يمكن أن يقوم عليه الزواج الشرعي الصحيح، مع ما تبقى من الشروط في ذلك.

ثانياً: شروط عقد النكاح

أما شروط عقد النكاح التي تكون خارجة عن ماهية العقد، لكنها شروط صحة, بمعنى أنه لا يصح عقد النكاح إلا بها, فهي أربعة، الزوج, والزوجة, والولي, والشاهدان, وزاد بعضهم الصداق, وسنتكلم عن كل واحد منها:

أولاً: الزوج

وهو طالب عقد النكاح بنفسه، أو بالوكالة ويشترط فيه أن يكون معيناً معروفاً، لا مبهماً في العقد، بأن يذكر اسمه، أو صفته، أو يشار إليه، أو يذكر ما يميزه عن غيره. (٣) ويشترط كذلك رضاه إذا لم يكن صغيراً، أو معتوهاً. (٤)

ثانياً: الزوجة

وهي المعقود عليها، ويشترط فيها أن تكون خالية من الموانع الشرعية، كالعدة. (٥) وكذلك تعيينها بما يميزها عن غيرها، كذكر اسمها، أو صفتها، أو غيره. (٦) ويشترط رضاها بكراً كانت أم ثيباً, إلا أن المالكية، والشافعية، والحنابلة (٧)، يجيزون للأب إجبار البكر، صغيرة


(١) مغني المحتاج ٣/ ١٩١
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ٤/ ٢٦
(٣) المهذب ٢/ ٤٣٦ , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٦/ ٢٥٢, ٢٥٣، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي المولود سنة ١٣١٢ هـ والمتوفى سنة ١٣٩٢ هـ، الطبعة الرابعة، تأريخ الطبع ١٤١٠ هـ
(٤) الروض المربع ١/ ١٦٣
(٥) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٦/ ٢٤٦
(٦) المهذب ٢/ ٤٣٦, وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ٦/ ٢٥٢, ٢٥٣
(٧) على خلاف عندهم في البكر البالغة، ففيها روايتان في المذهب، انظر الكافي ٣/ ٢٦.

<<  <   >  >>